الشيخ حسين الحلي
532
أصول الفقه
الماءين المعلوم نجاسة أحدهما ، بل في الماء الذي علم إجمالًا نجاسته أو خمرية ذلك المائع ، فإنّ أصالة الطهارة في جواز شربه وإن كانت معارضة بقاعدة الحل في ذلك المائع ، إلّا أنّ جواز الوضوء به استناداً إلى قاعدة الطهارة لا يعارضها أصالة الحل ، إذ لا يلزم منهما مخالفة عملية لتكليف إلزامي في البين . وما ذكرناه من عدم التبعيض في الآثار ممنوع ، إذ لا يلزم من سقوط الحكم بجواز شربه استناداً إلى قاعدة الطهارة لأجل معارضتها بقاعدة الحل في ذلك المائع سقوط جواز الوضوء به استناداً إلى قاعدة الطهارة . وبالجملة : أنّ مقتضى ما ذكرناه من عدم الانتهاء في الأُصول في الجهات الوضعية إلى المخالفة القطعية لتكليف إلزامي ، هو أن لا يكون مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الماء الذي علم نجاسته أو خمرية ذلك المائع ، والتراب الذي علم نجاسته أو نجاسة التراب الآخر أو نجاسته وخمرية ذلك المائع ، ففي مثل الماءين أو الترابين المعلوم نجاسة أحدهما لا نحتاج إلى تكرار الوضوء بالنحو الذي ذكروه في الشبهة المحصورة ، أو إلى تكرار التيمّم في كلّ من الترابين ، بل لازمه جواز الوضوء أو التيمّم بأحد الطرفين استناداً إلى قاعدة الطهارة ، إذ لا تعارضها قاعدة الطهارة في الطرف الآخر ، وكذا لا مانع من الوضوء أو التيمّم بهذا الطرف استناداً إلى قاعدة الطهارة ، ولا تعارضها أصالة الحل في ذلك المائع ، إذ لا يلزم من إجراء الأصلين مخالفة عملية لتكليف إلزامي . وهكذا الحال فيما علم بكون ثوبه ممّا لا يؤكل لحمه أو خمرية ذلك المائع ، فإنّه يجوز الصلاة فيه استناداً إلى البراءة من مانعيته ، ولا تعارضها أصالة الحل في ذلك المائع ، إذ لا يلزم من إجراء الأصلين مخالفة عملية قطعية لتكليف إلزامي . وكونه بعد الصلاة يعلم إجمالًا إمّا ببطلان صلاته أو حرمة ذلك المائع